1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن الساباطي وعن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال : إنه
إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ، قال عمار : ثم أقبل
علي فقال : اشترها ، فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن
زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته
عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ، قال : ليس به بأس .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال :
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق
بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشرى منهم على أن يصيرها
للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فان أخذها منه قال : يرد
عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .
5 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب : عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع
الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من أرض السواد " أراضي أهل السواد "
شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين . ورواه الصدوق باسناده
عن أبي الربيع الشامي نحوه .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 410 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 410 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 79 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 158 ، صا : ج 3 ص 109 ، أورد صدره أيضا في ج 8 في 1 / 18 من
احياء الموات .
( 5 ) يب : ج 2 ص 158 ، الفقيه : ج 2 ص 79 .