6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته
يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم
فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها
( 22770 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها
فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن
الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء
الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا
له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك .
10 - وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى " اكترى خ ل " أرضا من أرض
أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها
أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن
أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا
من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 154 ، أخرجه بطريق آخر في ج 4 في 5 / 1 من وجوب ( الحمس ؟ ) .
( 7 ) يب : ج 2 ص 158 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 158 ، الفروع ج 1 ص 411 ، أورد ذيله في 3 / 1 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 158 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 158 و 0 16 ( اختصر في الأخير على السؤال الأخير ) الفروع : ج 1
ص 410 ، اخرج صدره في 4 / 72 من جهاد العدو .