ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي
بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف
ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال :
تصدق بغلتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف .
18 - باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه
فوطئها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على
ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها
فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن
تقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد
عليه " إليه - يب " ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له
قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها
ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن
الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك هنا وفي بيع الثمار وغير ذلك .
هامش
باب 18 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 1 ص 388 : أورد ذيله أيضا في
2 / 5 من احكام العيوب .
راجع ب 23 من احكام العقود وب 5 من بيع الثمار .