15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك
أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية
فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم
باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية
فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ،
فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وكذا الصدوق . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
16 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي
جاز ان يبيع مالهم ودقيقهم بعض العدول مع المصلحة
وجاز الشراء منه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
باب 15 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 وج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفقيه : ج 2 ص 281 ،
أورده أيضا في 1 / 88 من الوصايا .
راجع ج 7 : 5 / 11 من عقد النكاح .
باب 16 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 399 ، أورد صدره في 3 / 88 من الوصايا .