( 22750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال :
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها
وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج
من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن محبوب مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس
منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشا ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل
في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه
السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات . ويأتي ما يدل عليه في الطلاق والعتق والحجر وغير ذلك .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 292 ( حد الغلام ) السرائر ، ص 12 ، أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 4
من مقدمة العبادات ، وفى 1 / 2 من الحجر وفيهما : حمزة بن حمران ، عن حمران .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 1 من الحجر ، وعنهما وعن
التهذيب في 9 / 44 من الوصايا .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والخصال في 11 / 44 من الوصايا .
راجع ب 33 مما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 و 2 من الحجر وذيلهما ، وفى ب
44 و 45 من الوصايا وذيلهما ، وفى ج 7 في ب 32 و 44 من الطلاق وذيلهما وب 20
من العتق وذيله .