14 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين
اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر . ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه .
15 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
13 - باب جواز بيع التبن .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل
عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن
كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه
أيضا باسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه إلا
أنه قال : تبن كل كر بشئ معلوم . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم
14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد
في جواز البيع والشراء
هامش
( 14 ) الخصال : ج 1 ص 24 فيه : ( عن أحمد بن أبي عبد الله ) الفروع : ج 1 ص 372
فيه : ابن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر ( ع ) راجع 12 / 102 مما يكتسب به ، وب 4 ههنا .
( 15 ) تقدم آنفا تحت رقم 14 .
باب 13 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 152 و 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 و 74 ، الفروع ، ج 1 ص 379 .
راجع ب 4 .
باب 14 - فيه 3 أحاديث :