قال : سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل " يبذل ان يرد خ "
منها كذا وكذا ، قال : لا يجوز . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الخارق ، عن
أبي الحسن عليه السلام مثله .
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال :
ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى
عن بيع ما لم يضمن .
13 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن
عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ، المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي
الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو
أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن
بيع الحصاة ، والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع
بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عنها لأنها غرر كلها .
هامش
( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ، اخرج ذيله في 8 / 10 من احكام العقود .
( 13 ) معاني الأخبار ، ص 80 فيه : ( إذا أنبذت ) والحديث طويل وقد تقدم بعده في 2 / 10 .