( 22740 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ، محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك
الورق حتى يقبض .
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة
ثم يدخل دارا ، ثم يقوم " رجل خ " على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا
وخمسا ثم يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
9 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى
تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
10 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين
قال : قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره .
11 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 115 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 392 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفقيه : ج 2 ص 76 ( فيه : ان اشترى سهما فهو بالخيار الفروع :
ج 1 ص 392 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 121 فيه : ( يونس . يوسف خ ل ) أورده أيضا في 2 / 25 ههنا وفى
2 / 18 من الخيار .
( 11 ) يب : ج 2 ص 139 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، فيه : حباب الجلاب .