3 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا
فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، قال :
ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد
ابن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية
رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا
شئ أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت
أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به " منه " . ورواه الصدوق
باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل
والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة مثله .
5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .
6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : تصيد كفا من سمك تقول :
أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، فيه عدة من أصحابنا ( بعض خ ) أخرجه عنه وعن التهذيب في
4 / 5 من السلف .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ص 152 ترك قوله : أيشتريه
وفى أي زمان يشتريه ويتقبل منه ، وفى التهذيب : إذا علم من ذلك .
( 5 ) يب : ج 2 ص 152 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 152 .