المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن
يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن
لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة مثله . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه .
12 - باب انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ،
ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا
أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا
وكذا .
2 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع
وما في الأجمة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 151 و 137 ، الفقيه : ج 2 ص 74 فيه : ( زرعة عن سماعة ) الفروع :
ج 1 ص 388 . راجع ب 4 .
باب 12 - فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 152 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 152 .