محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 22730 ) 2 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر وهو أن يباع البعير أو
غيره مما " بما " في بطن الناقة ، ونهي عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون ، وهي
الأجنة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة
وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهي عن بيع حبل الحبلة ، ومعناه ولد
ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو هو نتاج النتاج وذلك غرر .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة " راحلة خ ل "
عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم .
11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه
منضما إلى معلوم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من
القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن
تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا
هامش
( 2 ) معاني الأخبار : ص 80 والظاهر أن التفاسير كلها من الصدوق وكذلك قوله : وكانوا .
والحديث طويل يأتي قبله في 14 / 12 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 151 ، الفروع : ج 1 ص 383 . أورده أيضا في 5 / 17 من الربا . وفيه :
لا تبع راحلة عاجلة .
باب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 151 . في الكافي : شيئا ثوبا أو متاعا .