1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض
منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في
حجره فلا بأس بذلك . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه . وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 22470 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد
يده فيأخذه وينوي ان يرده ، فقال : لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف فإن
كان من نيته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد قال : قلت له : كم
أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه
نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم .
4 - وعن بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : في كم يجب لاكل مال
اليتيم النار ؟ قال : في درهمين . أقول : هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد
لما مر ، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 224 فيه : ( فيحتاج فيمد يده
فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله : ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما ) الآية : قال : لا ولكن ينبغي له الا يأكل الا بقصد ولا يسرف ، قلت له : كم أدنى ) وفيه : إذا كان من
نفسه ونيته .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 223 .