2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم
الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه .
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي
ابن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا
وليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط
ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في
حجره يتجر به ، فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ
غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان قبله .
5 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله :
" ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم
فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في الزكاة .
76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض
أو مصلحة اليتيم .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 224 فيه : ( ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ) وفيه : فلم
يتخذ نفسه .
تقدم ما يدل على ذلك وعلى الضمان في ج 4 في ب 2 ممن تجب عليه الزكاة . راجع 5 / 36
من الوصايا .
باب 76 - فيه 5 أحاديث :