يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من
مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم
يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك .
2 - وعنه ، عن أبي حمزة ( * ) الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب " لا تحب خ ل "
أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وكذا
الذي قبله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
ابن سنان قال ، سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للولد من مال ولده ؟ قال :
أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان
لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه
قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ ( * ) من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ
الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع .
( 22480 ) 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ، أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 104 ، الفروع ج 1 ص 366 . صا : ج 3 ص 48 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 104 فيه : ( الحسين بن حماد " عن حماد خ ل ) صا : ج 3 ص 50 ( ط 2 ) .
( 4 ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 50 ، أخرجه أيضا باسنادين آخرين مع اختلاف في ج 5
في 1 / 36 من وجوب لحج .
* يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب حديث فيه تأويل حسن لحديث أنت
ومالك لأبيك ، منه .
* رزأ ماله كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزاء ماله ورزأه رزءا ومرزئه أصاب منه خيرا ، ق .