2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن
ابن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا
يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع
بعضا ويبرأه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم .
3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل
عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم
عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي
إليهم ، أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال :
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 104 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وعن السرائر في 1 / 6 من الصلح
وفيه : صندل .
( 3 ) يب : ج 2 ص 115 . وروى العياشي في تفسيره : 1 : 225 عن أبي إبراهيم قال : سألته عن
الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا
فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال : إذا كان ينوى ان يؤدى
إليهم فلا ، فقال الأحول : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين
يأكلون أموال اليتامى ؟ قال : نعم .
راجع ب 5 من الصلح .
باب 78 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 104 ، الفروع : ج 1 ص 366 . صا : ج 3 ص 48 .