74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ، بل
تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض
أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته
في الشهر عشرين درهما ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر
وسألته أنفق عليها ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض
المقصود هنا وفي فعل المعروف .
75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا ،
ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كان لي أخ هلك فأوصى " فوصى خ "
إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب
به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمن له ماله فقال : إن كان لأخيك مال
يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
باب 74 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 73 وعلى الأخير في ب 19 من فعل المعروف .
باب 75 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 فيه : أفيضرب به للابن .