5 - وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة .
77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه
إليه والي الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة ، وعلى
أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ
منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم
شيئا ، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى
اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه
أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فان هذا من
السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء
وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال
إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 224 .
راجع 75 و 77 ههنا وب 8 من الوديعة .
باب 77 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 365 . يب : ج 2 ص 104 ، هو خال عن ( وصفوان ) .