يقول : انها منسوخة . أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص وله نظاير كثيرة في
الأحاديث يعنى انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مر أو الإباحة
منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك .
73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل
ماله بغير عوض
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : أرأيت قول الله
عز وجل : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم
وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه ، قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا
وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا
فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا
فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير ، ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام : تنفقه .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " فقال : يعنى اليتامى إذا
كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 راجع ب 73 و 5 / 75 .
باب 73 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 107 " فيه الحديث إلى آخره مع اختلاف في
الألفاظ ، وأسقط عنه جملة " ثم تنفقه " وفيه : " واما الطعام فاجعله " وص 108 ، يب : ج 2 ص 103 ،
أورد صدره في 3 / 72
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 .