8 - والظاهر من روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو
لم يكن ، محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم نحوه . وعن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
9 - وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال : هذا رجل يحبس
نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك
في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة .
10 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف " قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل
بالمعروف من مالهم .
11 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فليأكل بالمعروف " قال : كان أبي
هامش
( 8 ) مجمع البيان : ج 3 ص 10 فيه : ( في روايات ) وفيه : قدر كفايته .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 . فيه : فلا يحترث لنفسه .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 .
وروى أيضا العياشي في ص 221 عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله : ( فليأكل بالمعروف )
فقال ، ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن
طلب المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلا فلا يأكل
منه شيئا .
وروى في ص 222 عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله : " ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو
ماشية ، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي
عنده موضوعة .