1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير
فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما
لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير
قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا
وهو حلال فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد
ابن خليفة مثله .
4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما
فأبعده الله وأسحقه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
( 22400 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب
والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الا بان
الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 106 ( ط 2 ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 فيهما : فيجعله حراما .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 395 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 395 .