2 - وعنه ، عن عمران ، عن أيوب عن صفوان ، عن برد الإسكاف قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث
الماء ، ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فان جمد فلا تعمل به
وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت :
ووضوء ؟ قال : لا اغسل يدك كما تمس الكلب .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز
به قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم
اعمل به .
4 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ،
فقال لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ فقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا
به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه ، أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا ،
وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 114
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 112 ( باب الصيد والذباحة ) فيه ، خزاز ، أخرجه عنه وعن التهذيب
بألفاظه في ج 8 في 1 / 65 من الأطعمة المحرمة .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 112 فيه : ( وقال خذوه ) أخرجه عنه وعن التهذيب بألفاظه في ج 8
في 2 / 65 من الأطعمة المحرمة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات راجع 1 / 2 ههنا .
باب 59 - فيه 10 أحاديث :