60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض
ثمنه منه من دين ونحوه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي
دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك
عليه دراهم فقضاك دراهمك .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر
فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضى فحلال ، وأما للبايع فحرام ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، وعن
حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم . أقول : هذا محمول على أن البايع ذمي
لما مر .
3 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال :
لا بأس ، أو قال : خذها . أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع
هامش
باب 60 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 155 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 395 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 155 .