الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ .
( 22410 ) 5 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه
خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين
61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع
أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد
الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
62 - باب استخراج الفضة من النحاس
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 155 فيه : ( بحر يحيى خ ) .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من جهاد العدو ، راجع ههنا ب 57 ويأتي ما يدل عليه في
ب 28 من الدين .
باب 61 - فيه حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 115 فيه : ( خنزيرا أو خمرا ) بحار الأنوار : ج 10 ص 263 فيه :
خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له .
باب 62 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 418