قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله
في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه ثم قال :
هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا
قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إنه كان لي أخ وهلك
وترك في حجري يتيما ، ولي أخ بلى ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
ويؤاجر الأرض بالطعام " إلى أن قال : " فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا
فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه
8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممن يجعله
شرابا خبيثا .
9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا .
10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ، قال : تبيعه عنبا
قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا ، قال : فبعه إذا عصيرا ، قال : فإنه يشتريه مني
عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فتجعله حراما فأبعده الله ، ثم
سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن
الخمر ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 171 ، أورد ذيله في 7 / 16 من المزارعة .
( 8 ) يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 106 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 38 من الأشربة المحرمة وذيله .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .