7 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الأطعمة والأشربة
إنشاء الله .
56 - باب تحريم بيع الفقاع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا
عليه السلام ، ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما
يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بايعه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل نحوه
2 - وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
ابن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 155 أورده أيضا في 4 / 14 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 راجع 1 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 56 و 57 و 59 ، وفى
ج 8 في 3 و 5 / 34 من الأشربة المحرمة .
باب 56 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 197 ، أخرجه عن التهذيب والكافي بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 2 / 28
من الأشربة المحرمة .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 197 ، أخرجه عن التهذيب والكافي بطريق آخر في ج 8 في 4 / 7 2 من
الأشربة المحرمة .
راجع 1 / 2 ههنا وج 8 : 1 / 28 من الأشربة المحرمة .