57 - باب تحريم بيع الخنزير وحكم من أسلم
وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
( 22390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران " عمير خ ل " عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده
خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ، ويقضى دينه ؟ قال : لا وعنه
عن أبيه عن ابن أبي نجران " عمير خ ل " عن محمد بن مسكان : عن معاوية بن سعيد عن الرضا
عليه السلام مثله .
2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا
أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : له دراهمه ، وقال أسلم
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي
له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ
فليغسل يده
هامش
باب 57 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 و 394 فيه : ( محمد بن سنان ) مكان ابن مسكان وفيه : فيقضى
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 155 فيه : عن مجوسي .
راجع 1 / 2 وب 60 و 1 / 61 ، ويأتي ما يدل على حكم من أسلم في ج 8 في 3 / 34 من
الأشربة المحرمة .
باب 58 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 114 .