له ولذوي قرابته وجيرته . ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة
للرجل . وحمله إلى القبر بثلاث دفعات . وقدام القبر إن كانت لامرأة ، ونزل الولي
إلى القبر . أو من يأمره الولي ، حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار
الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد . وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة . ملحودا
في سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس ، وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل
رجل القبر . والمرأة بالعرض ، والزوج أولى بها من غيرها . وأن تؤخذ من قبل
كتفيها ، ويدخل آخر يده تحت حقويها ، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر ،
ويحل أزراره ، ويسل الميت إلى القبر سلا : ويدعو حين يرى القبر ، ويتناول
الميت ، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن ، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن
تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة ، وتحل عقد الكفن ،
ويوضع خذه على التراب ، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب . ويجعل
معه شئ من التربة ويشرج ( 1 ) عليه اللبن . ويدعو الله تعالى من يشرج . ويلقن
قبل التشريح بالتلقين المرسوم . وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب -
بظهور أكفهم بالأصابع . ويدعو له ، ويخرج من القبر من قبل الرجل . ويطم القبر ،
ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى ، ويربع . ويجعل عند
رأسه لوح ، أو لبنة . ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه . يبدأ بالصب من
عند الرأس ، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر . ويترك شئ من الحصى .
على القبر ، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع ، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء ،
والدعاء للميت . وتأخر الولي لتلقينه بالمروي ( 2 ) في ذلك بعد انصراف الناس عنه
هامش
( 1 ) شرجت اللبن شرجا : نضدته . أي : ضممت بعضه إلى بعض ، الصحاح 1 : 324
( شرج ) .
( 2 ) الكافي 3 : 201 حديث 11 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 109 حديث 501 ،
والتهذيب 1 : 321 حديث 935 .