الترقوة . ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار . وأن يكون
قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك . ويوضع وسطها
على رأسه ، ويعمم بالتدوير ، ويحنك . ويطرح طرفاها على صدره ، ثم يلف في
اللفافة ، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن ، ثم جانب الأيمن
على الأيسر ، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره .
والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين في الحرير المحض .
وإمساس الكافور جسد المحرم .
والمكروه خمسة عشر شيئا : الزيادة في الكفن على ما ذكرنا ، والتكفين في
الممزوج بالإبريسم مختارا . وفي الكتان كذلك . وأن يجعل للقميص كم ابتداء ،
وقطع الكفن بالحديد ، وبل الخيط بالريق ، وتبخير الكفن بالطيب ، وكتابة
الشهادتين بالسواد على الكفن . والتكفين في الثياب المصبوغة . وجعل القطن في
فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه . وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه ، وسحقه
بالحجر أو غيره . وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك . فإذا صلى عليه حمل إلى القبر .
ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب . والمندوب ، والمحظور ، والمكروه .
فالواجب شئ واحد . وهو دفنه .
والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة
عليه ، وحمله على الجنازة . والمشي خلفها . أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها ،
وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى
المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها ( 1 ) ووضع الرداء
لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى ، وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 167 باب القول عند روية الجنازة ، ومن لا يحضره الفقيه : 1 : 113
حديث 525 والتهذيب 1 : 452 حديث : 1470 و 1471 .