عند الغسل ، وطرح السدي في موضع نظيف ، وصب الماء عليه ، وضربه ضربا
جيدا حتى يرغو . ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه ، وفتق جيب قميصه ،
ونزعه من تحته . وتركه على عورته قدر ما يسترها ، وتليين أصابعه إن أمكن ،
والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه . وغسل فرجه . وأن يغسله وحد . ويصب
عليه آخر ، وأن يغسل برفق ، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة .
وغسل الإجانة ( 1 ) ، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى ، وتنشيفه بثوب نظيف بعد
الفراغ من غسله ، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به ، وقرض
ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض .
والمحظور خمسة أشياء : قص شعره ، وظفره ، وتسريح الرأس ، واللحية ،
وحلق شئ من شعره .
والمكروه أحد عشر شيئا ( 2 ) : غسلة تحت السماء مختارا . واسخان الماء إلا
لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه ، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة ،
وإلى الكنيف على كل حال ، والتعنيف في الغسل ، وغمز بطن الحبلى . وغمز البطن
في الغسلة الثالثة ، وركوب الميت في حال الغسل ، والوقوف بين رجليه . وإقعاده .
وأحكام الكفن ضربان : أحدهما يتعلق بالكفن نفسه ، والآخر بالتكفين ، والكفن
فيه مفروض ، ومسنون . فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ،
وإزار ، وحالة الاضطرار واحد . وهو قد ما يلف فيه جسده ، فإن لم يوجد أصلا
دفن عاريا .
والمسنون ستة أشياء ، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ
من الذنب أو الإبريسم . وخرقة تشد بها فخذاه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، وللمرأة
هامش
( 1 ) الإجانة . بالكسر والتشديد ، واحدة الأجاجين : وهي المركن والذي يغسل فيه
الثياب ، مجمع البحرين 6 : 197 ( اجن ) .
( 2 ) المذكورة هنا عشرة فقط .