ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية . والترحم عليه .
والمحظور ثمانية أشياء اللطم ، والخدش وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق
الثياب - إلا للأب والأخ - وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة
- إلا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه .
والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة . ونقله إلى بلد آخر
- إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام . فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة
- إلا لعذر - وضم اثنين في قبر . وفدحه ( 1 ) إلى القبر دفعة واحدة . والنزول فيه
بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - إلا القرابة الميتة - وتشريج
اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن ،
وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة - إلا
لمحارمها - وغسل المخالف مختارا . وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم
يكن ندبا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس .
وإذا كان الميت في السفينة . وتعذر دفنه في التراب ، ثقل وطرح في البحر
بعد الفراغ من تجهيزه .
فصل في بيان التيمم
التيمم طهارة المضطر ، ولا يرتفع به الحدث . وإنما يستباح به الدخول في
الصلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط . وهي : فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت
الصلاة ، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين
في سهلها .
هامش
( 1 ) فدحه : طرحه ، أي : لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن
اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته : مجمع البحرين 2 : 397 ( فدح ) .