لفافتان ، أو لفافة ونمط ، وخرقة تشد بها ثدياها .
وأما التكفين . والتحنيط ، فيشمل حكمها على أربعة أوجه : فرض ، وندب ،
ومحظور ، ومكروه .
فالفرض ثلاثة أشياء ، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال . وفي الثوب
الطاهر ، وإمساس شئ من الكافور مساجده
والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض
منه ، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد . وخياطة الكفن بغزله ، واستعمال ثلاثة
عشر درهما وثلث من الكافور الخام . أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد ، أو درهم مع
الاختيار ، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل ، أو السد . أو الخلاف ( 1 ) .
أو شجر رطب مرتبا إذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع
التي يخاف خروج شئ منها . وفرض الحبرة على موضع نظيف ، ونثر شئ
من الذريرة عليها . وفرض الإزار فوقه ، ونثر شئ من الذريرة عليه ، وفرض القميص
فوق الإزار . وأن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة والجريدتين
الشهادتان . والإقرار بالأئمة عليهم السلام بالتربة ، أو بالأصبع إن لم توجد . وأن
يذر شئ من الذريرة على القطن . ويوضع على فرجه ، قبله ودبره . ويحشى
القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ . وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل ، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا
وثيقا ، إخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع
الذي لف فيه الخرقة ، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين .
وتأزيره به . وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ، ومسحها بذلك ،
ورد القميص عليه بعده . وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى
هامش
( 1 ) شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين 5 : 55 ( حلف ) .