لقليل النفاس حد . وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم
النفاس من وضع الأول ، وحكم الأيام من وضع الثاني .
فصل في بيان أحكام الموتى
وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها
الفصل يشتمل على خمسة أنواع : حكم الاحتضار . والغسل ، والتكفين ، والحمل
إلى القبر ، والدفن .
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام : واجب ، وندب ، ومكروه ، فالواجب شئ
واحد : وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه .
والندب خمسة عشر شيئا : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام
واحدا فواحدا . وكلمات الفرج . وقراءة القرآن عنده ، ونقله إلى موضع صلاته .
وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه ، وتغميض عينيه ، وشد
لحييه ، وإطباق فيه . ومد يديه إلى جنبيه ، ومد ساقيه ، وتغطيته بثوب ، والاستعجال
في تجهيزه - إلا لخمسة نفر : المصعوق ، والمسكت ، والمبطون ، والمدخن .
والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - والإسراج عنده إن كان بالليل ، وذكر
الله تعالى .
والمكروه أربعة . تركه وحده . وحضور الحائض والجنب عنده ، ووضع
حديدة على بطنه .
وأما التغسيل فلم يخل الميت : إما يكون ميتا حتف أنفه ، أو مقتولا . فالميت
حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم . أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون . وهو
ضربان : إما أمكن غسله ، أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء
عليه ، مثل المحترق والمجذوم والمجدور . فالثاني يجب أن ييمم ، والأول يجب