ولا إشهار .
ويثبت بشاهدين ، أو بإقراره ، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية .
فصل في بيان الحد على وطء الميت ، والبهيمة ، والاستمناء باليد
الموطوء ميتا : امرأة ، وغلام . والمرأة أجنبية ، وغير أجنبية . فإن وطأ الرجل
ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، وغير الأجنبية إذا كانت
زوجته أو أمته لزم فيه التعزير . وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة ،
والأمة والمسلمة والذمية سواء ، وإن وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط .
ويثبت بشاهدين ، وبإقرار الفاعل مرتين . وإن وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها
أخرجت من البلد إلى آخر ، وبيعت فيها ، وتصدق بثمنها ، وإن كانت لغيره فكذلك ،
إلا أن ثمنها لمالكها . وإن كانت مأكولة اللحم ، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات
ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا ، والتأديب
إن كان صبيا ، أو مجنونا .
ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور ، أو ضربت يده بالدرة ( 1 )
حتى تحمر ، وإذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة .
فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام . والمسكر خمر ، وغير خمر . فالخمر : المتخذة من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة . .
هامش
( 1 ) الدرة ، بالكسر : التي يضرب بها . الصحاح 2 : 656 " درر "