والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ، ويفرق على جميع جسده دون
رأسه ، ووجهه ، وفرجه قائما للرجل ، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك ،
وفي بيتها إن كانت مخدرة .
وإذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وإن وجب القطع معهما بدئ بالجلد ،
ثم القطع ، ثم الرجم . ولا يوالي بين الحدود إذا اجتمعت ، فإذا أقيم واحد ترك
حتى يبرأ ، ثم أقيم الآخر . ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب ، ويلزم
التأديب بتقبيل الأجنبي . ولا يضمن الجلاد إن هلك المجلود ، إلا بالتفريط . وحد
المملوك تعزير على النصف من حد الحر ، وتعزيره .
فصل في بيان أحكام اللواط
اللواط : الفجور بالذكران ، ولم يخل : إما تلوط بغيره على الإكراه أو مختارا .
فالأول : يغلظ فيه العقوبة .
والثاني لم يخل : إما أوقب ، أو لم يوقب .
فإن أوقب ، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا ، سواء تلوط بعاقل ، أو مجنون ، أو
صبي ، أو مملوك له ، أو لغيره . وإن تلوط مجنون فكذلك . وإن تلوط صبي أدب ،
وإن تلوط عبد بسيده ، أو بغيره حد أيضا . ويحد البالغ تاما إذا كان فاعلا ، والمفعول
به إذا لم يكن مجنونا ولا صبيا . فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذا كانا مفعولا بهما ،
ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين . والعبد إذا تلوط به مولاه وادعى الإكراه
درئ عنه الحد .
وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانا معا محصنين ، أو غير محصنين ،
أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن . فإن كانا محصنين رجما ، وإن لم يكونا
محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير