محصن رجم المحصن ، وجلد غير المحصن .
وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام ، وإن تلوط كافر بكافر ، أو مسلم بكافر
أقيم على المسلم حد الإسلام ، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام
وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم .
وإن نام رجلان ، أو رجل وغلام ، وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل
عزر الرجل ، وأدب الغلام ، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة .
والحر والعبد ، والمحصن وغير المحصن ، والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا ،
وأوقبوا سواء في استحقاق الحد .
واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة ، والإقرار على الوجوه المذكورة
على سواء . وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل . ومن قبل غلاما عزر ،
فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير .
فصل في بيان أحكام السحق
إنما يثبت السحق بالبينة ، أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما .
والحد فيه مثل الحد في الزنى ، ويعتبر فيه الإحصان ، وفقده على حد اعتبارهما
في الزنى ، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل ، والجنون ، والبلوغ ، والطفولة ،
والحرية ، والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب .
فصل في بيان حد القيادة
القيادة : الجمع بين الفاجرين للفجور ، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني ،
فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس ، والإشهار في البلد ، فإن عاد
ثانية أعيد الحد عليه ، ونفي من بلده إلى آخر . وليس على النساء حلق ، ولا نفي ،