مثاله : زوجة ، وأختان لأب وأم ، أو لأب ، فللزوجة الربع وهو من أربعة ،
وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر ،
فيكون للزوجة ثلاثة ، وللأختين ثمانية ، فيبقى واحد لا ينقسم على الأختين على صحة
فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة ، والأختين ستة
عشر ، فيبقى اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد .
وإن كان مكان الأختين ثلاثة ، أو أكثر فعلى ما ذكرنا . وكذلك إن كان مكان
الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لا يخرج من أربعة سهام الأصل ، ولا الرد ، والوجه
فيه ما ذكرنا .
وإن كانت زوجة ، وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا فإن كانت
مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر ، ومكان بنت واحدة اثنتان ، أو ثلاث
ضربت ثمانية في عدد الزوجات ، فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات ،
لكل واحدة واحد ، وللبنتين أو البنات بالفرض ستة عشر ، فيبقى ثلاثة فتنقسم على
ثلاث بنات ، ولا تنقسم على بنتين ، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد
عليه ويحصل منه المطلوب .
وإن خلفت المرأة زوجا ، وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين ، ومخرج
سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة ، السهمان معا على صحة ، فضربت هذا
في ذاك فحصل ستة ، فيخرج منها سهام الأصل دون الرد ، فتضرب المبلغ ثانيا في
عدد من له الرد فيصير اثني عشر ، فتخرج منها سهام الأصل والرد ، وكذلك إن
كان مكان الكلالتين ثلاثة ، أو أكثر .
وإن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة ، فيخرج منها
سهم البنت وهو ثلاثة ، وسهم أحد الأبوين وهو واحد ، ولا يخرج سهم الزوج
منها ، ولا سهام الرد ، فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج ، فإن حصل المقصود
الوسيلة — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٠٥