الصحة خمسة :
فمخرج الثلثين والثلث : ثلاثة .
ومخرج النصف : اثنان .
ومخرج الربع : أربعة .
ومخرج السدس : ستة .
ومخرج الثمن : ثمانية .
فإن اجتمع في فريضة سهمان ، أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج
الأعلى مثل نصف والثمن لبنت وزوجة ، أو الثلث والسدس والنصف للأم والأب
والزوج ، أو الربع والثلثين للزوج والبنتين ، أو للزوجة والأختين ، وأمثالها
. فإن خرج السهام من المخرج الأعلى فذاك ، مثل من مات وخلف زوجا وأبوين
فإنه يكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع فقد من يحجبها ، والسدس مع وجوده ،
والسدس أو الثلث للأب ، فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة .
وإن خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا ، مثل
زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة ، وللزوجة سهم واحد ، وفضل
ثلاثة فهي للبنت .
وإن لم تخرج السهام من المخرج الأعلى لم يخل : إما يحتاج إلى الرد ، أو
لم يحتج . فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه : إما لا يخرج منه سهام الأصل ،
أو سهام الرد ، أو سهام الأصل والرد معا ، مثل زوجة وأختين لأب وأم ، أو لأب ،
أو كلالتين لأم ، أو زوجة وبنتين ، أو أكثر ، فإن جميع ذلك لا ينقسم على سهام
الأصل ، ولا الرد . والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلى في الآخر ، فإن
خرج منه سهام الأصل والرد فذاك ، وإن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد
من له الرد ، أو في المخرج الثالث ، أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة .
الوسيلة — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٠٤