منها ثمانية للأخوات ، وثلاثة للزوجة فيبقى واحد ، ولا ينقسم على أربعة فيضرب
المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون ، منها للزوجة اثنا عشر ، ولكل
واحدة من البنات تسعة . فإذا ماتت واحدة قبل القسمة ، وخلفت الأخوات الثلاث ،
وثلاث أخوات أخر لأم كان ثلث التسعة لهن وهو ثلاثة لكل واحدة واحد ، وثلثاها
للأخوات من الأب لكل واحدة اثنان .
ومثال الثاني : المسألة بعينها إلا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للأم اثنتان ،
أو أربع ، فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه ، وقد صحت المسألة .
والرابع : إن صحت المسألة الثانية من الأولى قسمت منها .
مثاله : مات رجل وخلف أبا ، وابنين ، وبنتا ، فمات بعده قبل القسمة أحد
الابنين ، وخلف ابنتين أو ابنين ، فتكون المسألة من ستة للأب منها واحد ، وللبنت
أيضا واحد ، ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما ، فيكون نصيبه لولديه
لكل واحد منهما واحد ، وإن لم تصح منها ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ،
وصحت منه .
مثاله : المسألة المذكورة بعينها إلا أنه خلف الميت الثاني مع الابنين بنتا ،
ولا يمكن أن ينقسم اثنان على ابنين وبنت ، فتضرب ستة في مخرج فريضتهم وهو
خمسة فيحصل منها ثلاثون ، فينقسم عليهم جميعا على صحة .
والخامس : يكون نصيبه لبيت المال ، ولا يحتاج إلى بيان قسمة .
مثاله : امرأة ماتت وخلفت إخوة ، وأخوات ، وزوجا ، فمات الزوج قبل
القسمة ، ولم يخلف وارثا فيكون ميراثه للإمام .
ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا ،
فاقتصرنا على القليل .
الوسيلة — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٠٧