كتاب الجنايات
الجناية ضربان : جناية على الغير ، وجناية لا على الغير .
فالجناية على الغير أربعة أضرب : جناية على النفس ، أو على المال ، أو عليهما
معا ، أو على العرض .
فالجناية على النفس ضربان : جناية على الإنسان ، وجناية على الحيوان .
فالجناية على الإنسان ضربان : جناية بالقتل ، وجناية بالجراح . والجناية
على الحيوان كذلك .
والجناية على المال تكون بالسرقة ، أو بما هو في حكمه من نبش القبور ،
وأخذ الكفن .
والجناية على النفس والمال جناية المحارب ، وقد ذكرنا حكمها .
والجناية على العرض : القذف ، والكلمة المؤذية .
والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان : شرب الأشربة المحظورة ، وعمل الخبائث .
فالأشربة ثلاثة : الخمر ، وكلما يسكر ، والفقاع . والخبائث أربعة : الزنى ،
واللواط ، والسحق ، والقيادة .
الوسيلة — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٠٨