فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له : سدسه بالفرض ، والباقي
بالرد . وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية : ثلثه بالفرض ، والباقي
بالرد .
وإن اجتمع كلالة الأب والأم ، أو الأب وحده وكلالة الأم ، فإن كان كلالة
الأب والأم واحدا ذكرا ، وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة
الأم بالفرض ، والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة .
وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك ، إلا أنها تأخذ نصف
المال بالفرض والباقي بالرد .
ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب ، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم
يكن كلالة الأب والأم ، لأنه يقوم مقامه إذا عدم ، ولا يرث معه إذا وجد ، وإذا
اجتمع كلالة الأب والأم ، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة
الأب كما على الأب نفسه وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله ، وكلالة
الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
- وحكم الجد حكم الأخ ، وحكم الجدة حكم الأخت - ولقرابة الأم نصيب
الأم ، وكان بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة
أو لم يزاحمهم .
وجملة أمرهم : أن الكلالتين إذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت
كل واحدة سهمها . وإن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب ، ولا تكون
التركة ناقصة عن السهام ، وإن كان معهم جدا وجدة ، أو كلاهما كان كأحدهم إن كان
من قبل الأب والأم ، أو الأم على ما ذكرنا .
وإن زاحمهم زوج ، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب دون قرابة
الأم على ما ذكرناه .
الوسيلة — صفحة 389
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٨٩