من الوالدين والزوجين . فإن كان منفردا بالميراث لم يخل : إما كان الولد ذكرا ،
أو أنثى ، أو ذكرا وأنثى . فإن كان ذكرا ، وكان واحدا كان جميع المال له ، وإن
كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية ، وإن كان الولد أنثى وكانت واحدة ،
كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد .
وإن كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما ، أو لهن بالفرض والباقي بالرد
على سواء .
وإن كان ذكرا وأنثى كان المال بينهما ، أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإن اجتمع مع الولد - وكان ذكرا ، أو ذكرا وأنثى - الأبوان ، أو أحدهما أخذ
كل واحد منهما السدس ، والباقي للولد الذكر والأنثى . وإن كان الولد
بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت النصف ، وأحد الأبوين السدس ، والباقي يرد
عليهما بالحساب . وإن كان معه الأبوان معا كان للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ،
والباقي رد عليهم بالحساب .
وإن كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الأبوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللأبوين
السدسان .
وإن كان معهما أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أولهن الثلثان ، والباقي
يرد عليهم بالحساب .
وإن كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الأدنى والباقي للولد
بالقرابة إن كان ذكرا ، وبالفرض والرد إن كانت أنثى . وإن اجتمع مع الولد
أحد الأبوين ، أو كلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الأدنى ، والباقي
للولد ، إلا إذا كانت بنتان وزوجة وأحد الأبوين ، أو بنت وزوجة ، أو زوج مع
أحد الأبوين ، فإنه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه ، وما بقي يرد على البنت
أو البنتين وأحد الأبوين بالحساب .
الوسيلة — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٨٦