والجدة مع الأخوة والأخوات في الميراث ، ومع أولادهم .
ولا يرث مع الجد والجدة ، ولا مع واحد منهما ، كان من قبل الأب أو من
قبل الأم أحد من الجد الأعلى ، ولا من الجدة العليا ، ولا من أولادهما من العمومة ،
والخؤولة ، والعمات ، والخالات ، ولا من أولادهم ، فإن انفرد أحدهم بالميراث
حاز الجميع ، وإن كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه . إما كانا لأب ، أو لأم ،
أو كان أحدهما لأب والآخر لأم . فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإن كان لأم اقتسما بالسوية ، وإن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد ،
أو الجدة من قبل الأب ، أولهما على ما ذكرنا .
والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما بالسوية ، فإن زاحمهم زوج ،
أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب . والجد الأدنى والجدة الدنيا يمنعان
الأعلى والعليا .
وإن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه ، ومثلهما من قبل أمه ، وجد
أمه وجدتها من قبل أبيها ، ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا . فالثلثان منها
بين قرابة الأب : ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب ، وثلثه للجد والجدة من
قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقيل : في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية .
وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية ، ونصفه بين جدها
وجدتها من قبل الأب بالسوية ، وعلى ذلك يدور حكم الباب .
فصل في بيان ميراث ذوي القرابات
ميراث العم والعمة من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب وحده مثل ميراث
الأخوة والأخوات من قبله ، وميراث الخال والخالة مثل ميراث الأخوة والأخوات
من قبل الأم وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم ، والأقرب يمنع الأبعد وإن