وإن كان مع الوالدين جدان ، أو جدتان من قبلهما ، وكان نصيب الأم الثلث ،
ونصيب الأب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده
طعمة لا ميراثا ، فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين .
فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات
الأخوة والأخوات ثلاثة أضرب : إخوة لأب وأم ، وإخوة لأب ، وإخوة لأم .
فإذا اجتمعوا جميعا سقط كلالة الأب خاصة ، وإذا لم يكن كلالة الأب والأم
قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه ، ومنع من منعه ، ولم يرث معه إلا الجد
والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا الوالدان والزوجان .
وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين ، ولا يقاسم الجد والجدة .
ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل ، ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد
والجدة ، ولا يقاسم أبو الجد ، والجدة ، ولا ولده من العمومة والعمات ، والخؤولة
والخالات ، الأخوة ، والأخوات ، ولا أولادهم وإن سفلوا .
والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم
السهم الأعلى ، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم
يكن معهم جد ، ولا جدة من قبل أب أو أم .
وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد ، فإن كانوا
ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية ، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات ،
وإن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الوارث
أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة ، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية .
وإن كان الوارث أختا كان لها ، جميع المال نصفه بالفرض ، والباقي بالرد ،
وإن كانتا أختين من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين .