فصل في بيان ميراث أولاد الإخوة والأخوات
من يرث بالنسب ضربان : إما يرث بنفسه ، أو بغيره . فمن يرث بنفسه : الولد ،
والوالدان . ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به ، ذكرا كان أو أنثى ،
واحدا كان أو أكثر .
وولد الأخوة والأخوات لا يرث مع من يتقرب به ، ولا مع من هو في مثل
درجته ، ويرث مع الجد والجدة ، والزوج والزوجة على حد ما يرث المتقرب به
معهم . وولد الإخوة لأب لا يرث مع ولد الإخوة لأب وأم ، كما لا يرث الأخوة
لأب مع الإخوة أو الأخوات لأب وأم ، وولد الإخوة للأم يرث مع ولد الإخوة
لأب وأم أو لأب إذا لم يكن للأب والأم كما يرث الإخوة للأم مع الإخوة للأب
والأم ، والأقرب يمنع الأبعد أبدا .
وإن كان الأقرب أنثى لأنثى ، ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم ، أو كليهما ،
والأبعد ذكرا للذكر ، ومتقربا بسببين على أي وجه . ومن يتقرب بسببين ، أو
بسبب الأب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ومن يتقرب بالأم
كان الذكر والأنثى في القسمة سواء ، وولد كل أخ أو أخت لأب ، أو أم ، أو كليهما
إذا كان منفردا حاز جميع الميراث ، وإن كان معه غيره المال بينهما ، أو بينهم
على حسب الاستحقاق .
فإن خلف الميت ولد أخ له لأب ، وأم ، وولد أختين له لأب ، وأم ، وولد أخ
لأم ، وولد أخوات لأم ، وولد أخوة لأب سقط ولد الإخوة لأب ، وكان ثلث المال
لولد الأخ والأخوات لأم . وقسم الثلث بالسوية على عدد الأخوة والأخوات لأم ،
وقسم ولد كل أخ أو أخت نصيبه بينهم بالسوية وكان الثلثان نصفه بين ولد الأخ
لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونصف الثلث الباقي لولد إحدى الأختين .