والباقي لولد الأخرى من الأختين كذلك ، وعلى هذا حكم الباب .
فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات
الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع
على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، ومع فقدهم .
وربع الزوجة ، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين ، وثلاث ، وأربع على سواء ، فإن كانت
الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته ، وإن لم
تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين ، والقرى ، والمنازل والدور ،
والرباع .
وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك ، ( 1 ) وإذا كان لرجل أربع زوجات ،
وطلق واحدة طلاقا بائنا ، وتزوج بأخرى ومات ، واشتبهت المطلقة بغيرها كان
للجديدة ربع نصيب الأزواج ، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية . وإذا
ماتت المرأة وخلفت زوجها ، ولم تخلف وارثا سواه . بوجه كان جميع المال للزوج :
نصفه بالفرض ، والنصف بالرد .
فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات
الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله ، والجدة من قبله بمنزلة الأخت ،
والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، إلا أن الجد أو الجدة
أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الأب أو كليهما ، ومع الأخ
أو الأخت من قبله ، أو كليهما
. ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال ، وقد ذكرنا حكم الجد
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 300 حديث 1075 ، الإستبصار 4 : 154 حديث 581 .