استحق من فيه الصفة المعينة ، فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ، ولمن
هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم ، وإن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من
الإمامية ، وإن عينهم بالنسب وقال : على بني فلان لم تدخل فيه البنات ، وإن قال :
على ولده دخل الأبناء والبنات فيه على سواء ، وإن قال : على المنتسبين إلى فلان
دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما .
وإن قال : على العلوية كان على ولد علي من فاطمة عليهما السلام دون غيرها ،
وإن قال : على ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان على ولد علي من فاطمة ،
وأولاد أولادهما عليهم السلام .
والشيعة : تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية ، وقومه : ذكر إن أهل
لغته وجيرانه على الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا ،
وسبيل الله : المجاهدون ، وسبيل البر : الحج ، والعمرة ، والغزو ، ومصالح
المسلمين ، ومعونة الضعفاء .
وإذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه ، وبمولاه الذي
أعتقه دون مولى نعمته ، إلا إذا لم يكن له مولى عتق ، وكان له مولى نعمة . وإن
قال : على موالي دخل فيه موالي العتاقة : ومولى النعمة . وإن قال : على أقرب الناس
إلي ، كان على من هو أولى بميراثه ، فإن كان له جماعة من القرابات في درجة
استحقوا كلهم ، فإذا علق بصفة وزالت زال الاستحقاق ، فإن عادت الصفة عاد
الاستحقاق .
وإن وقف على مصلحة ، واندرس رسمها صرف في وجوه البر ، وإن جعل
الولاية إلى أحد ، وكان غير ثقة لم تصح ولايته ، فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم
إليه أمينا قويا ، وإن تغير بالفسق عزله ، وإن كان ثقة مستقلا قرره عليها ، وإن وقف
على جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا على من حضر بلده .
الوسيلة — صفحة 371
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٧١