كتاب الوقوف والصدقات والوصايا
والنحل والهبات
العطية تقع على ثلاثة أضرب : عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة ، وعطية في
حال الحياة وبعد الوفاة معا . فالأول يقع بأحد أربعة أشياء : الهبات ، والصدقات ،
والأعمار ، والأرقاب . والثاني يقع بشئ واحد : وهو الوصية . والثالث يقع
بأحد ثلاثة أشياء : بالوقف ، والإسكان ، والحبس ( 1 ) .
فصل في بيان الوقف وأحكامه
الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر .
وإنما يصح بثمانية أشياء : كون الواقف نافذ التصرف في ماله ، والوقف ملكا
له ، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به ، إلا الدراهم والدنانير ،
وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، وتسلم الوقف من الموقوف عليه ، أو من وليه ،
إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته ، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير ،
هامش
( 1 ) في نسخة " ش " : والحبيس .