والفضة ، والجوهر يجوز للرجال التزين بهما ، كما يجوز للمرأة .
ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر ، والمموه من الخاتم ، والمجرى
فيه الذهب ، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز ، والمدروس من الطراز
مع بقاء أثره حل للرجال أيضا .
الوسيلة — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٦٨