تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيلة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
والفضة ، والجوهر يجوز للرجال التزين بهما ، كما يجوز للمرأة . ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر ، والمموه من الخاتم ، والمجرى فيه الذهب ، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز ، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا .
الوسيلة — صفحة 368 | الشيخ محمد الحسون / ابن حمزة الطوسي