وأمكنه على الصفة المخصوصة . ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم ، فإن
خاف الضرر قوم الجميع ، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ .
وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط .
والمعاهدة ثلاثة أضرب :
أحدها أن يقول : عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا ، أو عاهد على
أن يفعل فعلا ، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه ، أو دنياه خلافه ، أو عاهد على
أن لا يفعل مباحا .
فالأول : حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد ، ولزوم
الكفارة .
والثاني : في حكم اليمين .
والثالث : يكون بالخيار فيه .
الوسيلة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٥١