والثالث ، والرابع : يكون مأجورا باليمين ، وبالإقامة عليه ، ومأزورا بحله
لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه ، وترك المندوب ، ويلزمه الحنث ، والكفارة ،
والتوبة عن حل اليمين المنعقدة .
والخاس : يأثم باليمين ، بالإقامة عليه ، ويستحق الثواب بحله ، ويجب عليه
حله ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة ، بل يكون بذلك محسنا مطيعا .
والسادس : كذلك .
والسابع ، والثامن : يستحب حلهما ، وتركهما ، ولا يستحق بذلك مأثما ،
ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة .
والتاسع ، والعاشر لم يخل : إما أن يكون فعلهما ، أو تركهما في باب
المصالح دينا أو دنيا سواء ، ويلزمه المقام عليه ، فإن حله أثم وحنث ، ولزمته
الكفارة ، وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ، ولم يلزمه أثم ، ولا حنث ،
ولا كفارة ، وروي لزوم الكفارة ( 1 ) ، وهو الأحوط .
والحادي عشر : تكون اليمين على نية الحالف .
والثاني عشر : إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك ، وإن كان
محقا كان اليمين على نيته .
ولا يمين للزوجة مع زوجها ، ولا للولد مع والده ، ولا للمملوك مع سيده
ما لم يؤد إلى فعل قبيح ، أو ترك واجب .
ومن حلف لدفع أذى عن نفسه ، أو أخيه وورى حاز به أجرا ، ومن حلف
أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها ، أو ملكها
غيره وتزوجها ، ومن كان عنده أمانة لمسلم ، وطالبه ظالم بها ، وأمكنه إنكاره أنكر ،
فإن استحلفه حلف وورى ، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 291 حديث 1076 ، الاستبصار 4 : 42 حديث 145 .